ابن أبي شيبة الكوفي
430
المصنف
( 197 ) قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال : إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) : العفائف . ( 198 ) قوله : ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) قال : ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) قال : ذكره إياها في نفسه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن : ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) قال : في الخطبة . ( 199 ) في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن نافع عن زيد بن أسلم قال : سمعته يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة قالتا : ليس شئ أشد من مهر امرأة أو أجر أجير . ( 200 ) من قال : لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال : لا بأس أن يتزوج على ما بقي من مكاتبتها .
--> ( 197 \ 1 ) سورة المائدة الآية ( 5 ) . ( 198 ) سورة البقرة الآية ( 235 ) . ( 200 \ 1 ) أي إن كان قد كاتبها على مبلغ فأدت بعضه وبقي بعضه حق له أن ينكحها ويمهرها ما بقي من قيمة مكاتبتها .