ابن أبي شيبة الكوفي
420
المصنف
( 6 ) حدثنا عبيد الله عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال : أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي ومشطت رأسي . ( 181 ) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج الأمة قال : ليس له أن يخرجها من المصر . ( 2 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول قالا : ليس لهم بد أن يستخدموها . ( 182 ) ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم : هبها لي فقال سعيد بن المسيب : لم تحل الموهوبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له . ( 2 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل لاحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا : لا يجوز إلا بصداق . ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد قال : سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال مكحول والزهري : لم تحل الموهوبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها . ( 6 ) حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال : لا يكون إلا بصداق .