ابن أبي شيبة الكوفي
42
المصنف
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كان عنده مال لبني أخ له أيتام فلا يزكيه . ( 6 ) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن شريح قال سئل في مال اليتيم أفيه زكاة قال نعم ولو كان عندي ما زكيته . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال ليس في مال اليتيم زكاة . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال سألت عن مال اليتيم فيه زكاة قال نعم ولو كان عندي ما زكيته . ( 9 ) حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن زيد قال سمعت مجاهدا يقول احصه فإذا علمت فزكه . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال يؤخذ من النخل والماشية وأما المال فحتى يحتلم يعني مال اليتيم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم أن أبا وائل كان يقول كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف فلم أزكها حتى لما بلغ رفعتها إليه . ( 12 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عبد الرحمن بن السائب قال كان عند ابن عمر مال يتيم فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته . ( 44 ) ما قالوا في زكاة الخيل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن خثيم بن عراك قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة على المسلم في عبده ولا فرسه " . ( 2 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : " ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة " . ( 3 ) حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولا وليدته صدقة " .