ابن أبي شيبة الكوفي

413

المصنف

( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته بالزنا ثم لا ترافعه قال : يكذب نفسه وهما على نكاحهما . ( 168 ) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن عمر بن عبد العزيز قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها . ( 2 ) حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عمر بن عبد العزيز بمثله . ( 3 ) حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها . ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق . ( 5 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها . ( 6 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة . ( 7 ) حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها . ( 169 ) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه قال : وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسا .