ابن أبي شيبة الكوفي
393
المصنف
أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فقالت : إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها أبو السنابل : إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج . ( 3 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن المسور أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر فأتت النبي فأمرها النبي عليه السلام أن تتزوج . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم قال قال : سمعت رجلا من الأنصار - يحدث عن ابن عمر - يقول : سمعت أباك يقول : لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت . ( 5 ) حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن عمر وعثمان قالا : إذا وضعت وهو في جانب البيت في أكفانه فقد حلت . ( 6 ) حدثنا عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت قال زيد : قد حلت وقال علي : أربعة أشهر وعشرا قال زيد : أرأيت إن كانت يئيسا قال علي : فآخر الأجلين قال عمر : لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله : والله لمن شاء لقاسمته لنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا . ( 8 ) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي حامل : إذا وضعت حلت . ( 9 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها .
--> ( 148 / 6 ) آخر الأجلين أبعدهما أي إن كان وقت وضعها يحتاج لأكثر من أربعة أشهر وعشرا كان هو أجلها وإن كان أقل من ذلك كان أجلها أربعة أشهر وعشرا .