ابن أبي شيبة الكوفي

385

المصنف

( 142 ) في الرضاع ، من قال : لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة ( 1 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان " . ( 2 ) حدثنا عبدة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الرضاعة من المجاعة " . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال : لا تحرم الغبقة ولا الغبقتان . ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال : سألت ابن الزبير عن الرضاع فقال : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث . ( 6 ) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن أبي سالم عن زيد قال : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان . ( 7 ) حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : يحرم منه ما فتق الأمعاء . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله : إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم . ( 9 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال قال أبو موسى : لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم . ( 10 ) حدثنا ابن علية أيوب عن نافع قال : كانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالما عشر رضعات فأرضعته ثلاثا

--> ( 142 / 1 ) أي أن الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان لاتنشئان صلة قرابة بالرضاع يحرم منه ما يحرم من صلة النسب . ( 142 / 4 ) الغبقة : الرضعة . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 25