ابن أبي شيبة الكوفي
377
المصنف
( 134 ) من قال : لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال : أحل نكاح الزاني الزانية قال : وسألت الحسن فقال لنا : لا يعني في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط أن عليا أتى بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما . ( 3 ) حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال : لا ! إلا أن تكون عملت مثل عملها . ( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنة فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بغيت ، فأتى عمر فقال : أليست قد تابت ؟ قال : نعم ! قال : فزوجها . ( 135 ) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " . ( 2 ) حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته " .
--> ( 134 / 1 ) المحدود : الذي عوقب في حد من حدود الله ، وهنا المقصود حد الزنا . ( 135 / 1 ) مثل هدبة الثوب كناية عن صغر وضالة ما لديه . حتى تذوق عسيلته : حتى يتم بينهما جماع صحيح كامل .