ابن أبي شيبة الكوفي
369
المصنف
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال : لا صداق لها ، هي إباحة فرجها . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : يأخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يؤخذ منها ما لم تستهلك ، فأما ما استهلكت فلا شئ . ( 6 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، يؤخذ منها ما أخذت . ( 7 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك إذا تزوج بغير إذن سيده فليس بنكاح وليس لها شئ . ( 8 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق . ( 9 ) حدثنا ابن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق . ( 128 ) من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال : إن تزوج فهو عاهر ( 1 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر " . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر " . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويعاقب الذي زوجه .
--> ( 128 / 3 ) وإنما يعاقب الذي زوجه لأنه حر وأدرى بالاحكام والعبد مغرر به . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 24