ابن أبي شيبة الكوفي
358
المصنف
( 118 ) في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى زوج أختها ، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاثة قروء كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر . ( 2 ) حدثنا وكيع عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل نكح امرأته ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : يفرق بينهما . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه . ( 119 ) من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأس إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أن يتزوج أختها في عدتها . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل قالوا : لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها ، قال : وكان عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه . ( 120 ) في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها " .
--> ( 118 \ 1 ) لا تحيضان : أي إن كانتا دون سن الحيض أو قد جاوزتاه إلى سن اليأس فانقطع محيضهما . ( 120 \ 1 ) لان في ذلك إساءة لصلة الرحم بين المرأة وعمتها أو خالتها لأنها ستكون غريمتها في زوجها .