ابن أبي شيبة الكوفي

345

المصنف

( 100 ) في الرجل يشتري الجارية وهي حائض ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اشتراها وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن شاء اجتزئ بهذه الحيضة . ( 101 ) فيها إذا اشتراها من امرأة ( 1 ) حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اشتراها من امرأة فليستبرئها بحيضة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا اشتراها من امرأة استبرأها . ( 102 ) اشتراها ولم تحض ( 1 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لم تحض قالا : كانا لا يريان أن ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن عطاء وطاوس قالا : تستبرئ بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر . ( 3 ) حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال : بثلاثة أشهر . ( 4 ) حدثنا معتمر عن معمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز قال : ثلاثة أشهر في الوصيفة . ( 103 ) من قال : يستبرئ بشهر ونصف ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أبي قلابة أنه كان يقول في استبراء الأمة التي لم تحض : خمسة وأربعون . ( 2 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال شهر ونصف .