ابن أبي شيبة الكوفي

335

المصنف

( 7 ) حدثنا علي بن سمهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال : لها الخيار ما لم يمسها . ( 8 ) حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال سمعت طاوسا وسئل عن الأئمة تعتق ولها زوج حر تخير ؟ قال : لا علم لي ولكنها إذا كانت تحت عبد خيرت . ( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تخير حرا كان زوجها أو عبدا . ( 85 ) من قال : إذا وطئها فلا خيار لها ( 1 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال : إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطئها زوجها . ( 2 ) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت . ( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها فقالت : إن وطئك زوجك فلا خيار لك . ( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : إذا غشيها زوجها فلا خيار لها . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا : لها الخيار ما لم يغشها . ( 6 ) حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطئها زوجها . ( 86 ) فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة قال : إذا أعتقت الأمة ثم وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار فلها الخيار قال : وبلغني عن الحسن أنه كان يقول ذلك .