ابن أبي شيبة الكوفي
318
المصنف
( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلث . ( 7 ) حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شئ فهو مهر . ( 8 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر . ( 9 ) حدثنا ابن علية عن مصلح بن مسلم قال قلت للشعبي : رجل تزوج امرأة بدرهم قال : لا تصلح إلا بثوب أو بشئ . ( 10 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال : سألت الحسن : ما أدنى ما يتزوج الرجل عليه ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب . ( 11 ) حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الأسلمي عن عمر قال : لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أحقكم بها محمد وأولاكم ، ما زوج بنتا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية . ( 12 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الأسلمي قال قال عمر : لا تغالوا صداق النساء ثم ذكر مثل حديث حفص . ( 13 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم قال : كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم . ( 14 ) حدثنا شريك عن عبد الله عن داود الرعافري عن الشعبي قال قال علي : لا مهر بأقل من عشر دراهم . ( 15 ) حدثنا وكيع عن أبي داود عن نافع أن عمر نهى أن يزاد صداق النساء على أربع مائة . ( 16 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين وكان الحكم لا يرى به بأسا . ( 17 ) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال : تزوج ابن عمر صفية على أربع مائة درهم فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائين سرا من عمر .