ابن أبي شيبة الكوفي

315

المصنف

( 60 ) في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك ، يطأها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعن حماد عن إبراهيم قال : إذا رأى الرجل امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في الرجل تزني امرأته قال : لا يحرمها ذلك عليه . ( 3 ) حدثنا أبو داود عن حماد بن مسلمة عن عمران بن عبد الله عن سالم قال له رجل : إني رأيت مع امرأتي رجلا ، قال : تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن تمسكها وقد رأيت ما رأيت ولم تحرم عليك . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن مكحول قال : إذا اطلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو ، لم يحل لها أن تقيم معه . ( 6 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : كنت جالسا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها فجرت ، فقال له ابن عباس ، فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها ! فأمسك امرأتك وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها . ( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رأى أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها . ( 8 ) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن سلمة بن وهرام قال : كنت جالسا عند طاوس فقال له رجل : إني وجدت في مجلسي رجلا ، فقال طاوس : إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت فأنت أعلم . ( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن عمير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة أحب

--> ( 60 / 3 ) ومن يرى ذلك في أهله فيرضى أو يسكت هو الديوث ولا غفران له .