ابن أبي شيبة الكوفي
312
المصنف
( 56 ) في الرجل يطأ الجارية المجوسية ، من كرهه ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن يعلم الاسلام قال : لا يصلح وسألت سعيد بن جبير فقال : ما هو بأحر منها إذا فعل ذلك . ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال : إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم . ( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال سمعته يقول : لا تقرب المجوسية حتى تقول لا إله إلا الله فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام . ( 4 ) حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال : يقربها متى تسلم . ( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال : لا يطأها . ( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن الاسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن . ( 7 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيبرأها . ( 8 ) حدثنا عبد الله عن مثنى قال : كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسا أن يتسرى الرجل المجوسية وكرهه سعيد بن المسيب . ( 9 ) حدثنا شادان قال نا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل . ( 57 ) في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطأها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وجرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن واستخدمن .