ابن أبي شيبة الكوفي
309
المصنف
( 12 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في أمهات نسائكم قال : هي مبهمة . ( 13 ) حدثنا أبو داود عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكرهها وقال : هي مبهمة . ( 14 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : هي مبهمة . ( 52 ) ما قالوا في العبد يتسرى ، من رخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : كتب إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا يتسرى في مال غيره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد بإذن سيده . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال : لا بأس أن يتسرى العبد . ( 5 ) حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه قال : لا بأس به . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال : لا بأس به . ( 7 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : إذا أذن المولى لعبده في التسري فليتخذ منهن ما شاء . ( 8 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : لم نكن نرى بتسري العبد في مال سيده بأسا . ( 9 ) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس به . ( 10 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن العباس بن عبيد الله بن معبد عن ابن عباس أنه كان له غلام تاجر وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع .