ابن أبي شيبة الكوفي

301

المصنف

( 4 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الوصي يتزوج قال : هو جائز . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن حارث عن الشعبي عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح . ( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي في أمر النكاح شيئا إلا أن يكون قد قال : أنت وصي في نكاح إخواني فإن فعل فالوصي أحق من الولي وإلا فالولي أحق من الوصي . ( 45 ) الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في المرأة تزوجت رجلا على أنه حر فوجد عبدا قال : تخير . ( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دلس نفسه لامرأة غرت بعبد وكانت تحسبه حرا قال ابن شهاب : تخير . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد : عبد أتى قوما فأخبرهم أنه حر فأنكحوا امرأة حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال : إذا علمت به فإن شاءت سكنت به وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أيما عبد جاء إلى حرة فزوجته فعلمت بذلك قال : شاءت استقرت عنده وإن شاءت فارقته . ( 46 ) في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها ( 1 ) حدثنا وكيع بن جراح عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل وإذا دخل الأب لم تحل للابن دخل [ بها ] أو لم يدخل بها . ( 2 ) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال : من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على ابنه وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك .

--> ( 45 \ 3 ) إذ كان يجب السؤال عنه منها أو من وليها قبل أن ينكح . ( 46 \ 1 ) كذلك أي في الإماء أيضا إذا نظر الأب إليها متجردة لم تحل لابنه وإذا رآها الابن لم يحل لأبيه أن يطأها . و ( دخل الأب ) هنا أراد بها تزوج .