ابن أبي شيبة الكوفي
295
المصنف
( 34 ) في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ، من يراه جائزا ومن فعله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشر عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها . ( 2 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : علي أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال قال سعيد بن المسيب : من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزا له . ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها ، إن ذلك جائز . ( 35 ) من قال : لها مع ذلك شئ وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال : هو كالراكب بدنته . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد الله قال : مثل الذي يعتق ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول : إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئا مع ذلك . ( 4 ) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لامته : قد أعتقتك وتزوجتك ، قال : هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه . ( 36 ) في رجل يعتق أمته لله تعالى ، أله أن يتزوجها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها ، ولا يريان بأسا إن يعتقها ليتزوجها .