ابن أبي شيبة الكوفي
290
المصنف
( 2 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن ذر قال : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : للحرة يومان وليلتان ، وللأمة يوم وليلة . ( 5 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال : إذا اجتمعتا قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله . ( 6 ) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وعن فراس عن عامر قال : يتزوج الحرة على الأمة ويقسم يوم وليلة . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فضلت الحرة ، يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة . ( 8 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال : إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة . ( 9 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : يقسم للحرة يومين وللأمة يوما . ( 10 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال : للحرة يومان وللأمة يوم . ( 11 ) حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال : للحرة يومان وللأمة يوم . ( 26 ) المسلمة والنصرانية تجتمعان ، من قال : قسمتهما سواء ( 1 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة قالا : يقسم بينهما سواء . ( 2 ) حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : قسمتهما سواء . ( 3 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه .