ابن أبي شيبة الكوفي

286

المصنف

( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطلق ثلاثا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال قال عطاء : كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول . ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عبد العزيز بن عبد الله عن الحارث عن إبراهيم قال : لا ترجع إليه لأنه نكاح ليس رشده . ( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جابر عن حماد قال : لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز . ( 6 ) حدثنا عفان قال نا سعيد بن زيد قال نا ليث عن طاوس قال : كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن عامر في العبد والخصي قال : هو زوج . ( 19 ) الرجل يتزوج الأمة ، من كرهه ( 1 ) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في الحر يتزوج الأمة قال : ما ازلحف عن الزنا إلا قليلا لقوله ( وأن تصبروا خير لكم ) قال : عن نكاح الأمة . ( 2 ) حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال : ما ازلحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يكره تزوج الأمة ما قدر على الحرة إلا أن يخشى العنت . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال سأل عطاء جابرا عن النكاح من الأمة فقال : لا يصلح اليوم . ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال : لا يصلح للحر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا .

--> ( 19 \ 1 ) ازلحف عن الزنا : ابتعد عنه ( وإن تصبروا خير لكم ) سورة النساء الآية ( 25 ) . ( 19 \ 4 ) لان أحوال الناس المالية تحسنت وصار بإمكان كل حر أن يتزوج حرة . ( 19 \ 5 ) طولا : قدرة أي على وضع المهر .