ابن أبي شيبة الكوفي

284

المصنف

( 15 ) في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة . ( 2 ) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال : إن يشهد أحب إلي ، وإن لم يفعل فهو جائز . ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون المملوكين على النكاح ويغلقون عليهما الباب . ( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال : سألت ابن سيرين قال قلت : رجل قال لمملوكه : دونك جاريتي هذه فلانة ، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها ، قال اكسها ثوبا . ( 16 ) في المملوك ، كم يتزوج من النساء ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول : لا ينكح العبد فوق اثنتين . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال : يتزوج أربعا ، وقال عطاء : اثنتين . ( 3 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال : لا يتزوج المملوك إلا امرأتين . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يتزوج إلا اثنتين . ( 5 ) حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك : يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين ، ولا يذكر إماء كن أو حرائر ، وإنما ماله مال مولاه . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : يتزوج اثنتين . ( 7 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن يطيها فهو نكاح من السيد ، ولا يطأ فوق اثنتين .