ابن أبي شيبة الكوفي

277

المصنف

( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي قال : لا تشهد المرأة ، يعني الخطبة ولا تنكح . ( 6 ) في المرأة تزوج نفسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال : جاءت امرأة إلى جابر بن زيد فقالت : إني زوجت نفسي ، فقال : إنك لتحدثيني أنك زنيت ؟ فسفعت برهة ثم انطلقت . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال : لا تنكح المرأة نفسها ، وكانوا يقولون : إن الزانية هي التي تنكح نفسها . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة . ( 7 ) الرجل يزوج ابنته ، من قال : يستأمرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر النساء في إبضاعهن " ، قالت قلت : يا رسول الله ! إنهن يستحيين ! قال : " الأيم أحق بنفسها ، والبكر تستأمر فسكوتها إقرارها " . ( 2 ) حدثا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها " . ( 3 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدا من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال : " إن فلانا يخطب فلانة " فإن سكتت

--> ( 6 / 1 ) سفعت برهة : أطرقت وبكت . ( 7 / 1 ) أحق بنفسها : بإبداء الموفقة ، أو الرفض ، لكن ليس لها أن تزوج نفسها أو تتزوج بغير ولي . والأيم : الثيب ، الأرملة والمطلقة ، إقرارها : موافقتها .