ابن أبي شيبة الكوفي
273
المصنف
( 11 ) حدثنا عبد الرحمن بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان قال قال عمر : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها - وإن نكحت عشرة - أو بإذن سلطان . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي ، قال الحسن السلطان ، وقال ابن سيرين : رجل من المسلمين . ( 13 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن ، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها . ( 14 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس قال : أتي عمر بامرأة قد حملت فقالت : تزوجت الشهادة من أمي وأختي ، ففرق بينهما ودرأ عنهما لاحد ، وقال : لا نكاح إلا بولي ، ولا نكاح بشهود . ( 15 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له " . ( 16 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال : سمعت الحسن يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهود علانية . ( 17 ) حدثنا معتمر عن أبيه قال قالت للحسن جارية من أهل الأرض يعني ليس لها مولى ، خطبها رجل ، تزوجها رجل من جيرانها ، قال : تالي الأمير قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال فتكلم رجلا يحكم لها الأمير ، قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : لا أعلم إلا ذلك ، قال قلت له : فالقاضي إذا ، إلا أنه يجعل القاضي رخصة . ( 18 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن زياد قال : إذا اتفق الولي والأم تزوجا ، وإن اختلفا فالولي . ( 19 ) حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " . ( 20 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن
--> ( 2 / 11 ) وإن نكحت عشرة : وإن كانت ثيبا سبق لها الزواج وقال فقهاء الحنفية وحدهم بجواز زواج الثيب إذا زوجت نفسها بغير ولي . ( 2 / 16 ) مشهود علانية : أي أن يقام عرس يعرف فيه الناس بأمر هذا الزواج . ( 2 / 18 ) إذا لم يكن الولي الأب كأن يكون العم أو ابن العم أو أحد الأقرباء . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 18