ابن أبي شيبة الكوفي
201
المصنف
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في المولود لا يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن الحكم وحماد أنه سألهما عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه قالا لا . ( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لا يصلى على السقط ولا يورث . ( 8 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال إذا استهل صلي عليه وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث . ( 9 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال إذا استهل الصبي صلي عليه وورث وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث . ( 10 ) حدثنا معاذ بن يزيد بن معاذ عن أيوب عن ابن العلاء عن منصور عن الحسن قال لا يصلى عليه يعني السقط . ( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن راشد عن مكحول قال كان الزبير لا يصلي على ولده إذا مات صغيرا . ( 12 ) حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في المولود قال لا يورث حتى يستهل . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا مالك بن إسماعيل قال ثنا زهير عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال ما كنا نصلي على المولود . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبيدة بن حميد عن عمران بن سويد قال كنا وما نصلي على المولود . ( 111 ) في الصلاة على ولد الزناء ( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال يصلى على ولد الزناء إذا صلوا .
--> ( 110 / 5 ) ولا يمكن أن يستهل أي يخرج صارخا دلالة حياته إلا أن يكون قد أتم شهره السابع أو تجاوزه .