ابن أبي شيبة الكوفي
135
المصنف
( 3 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال سمعت الحسن يقول يقلم أظفار الميت وشاربه إذا طال قال قلت للحسن يوضع معه قال نعم . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال ما يجب أن يجعل معه . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن قيس بن سعد مر على رجل قد بانت إصبعه منه فقبرت معه . ( 6 ) حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن حفصة أنها قالت سرح شعر الميت فإنه يجعل معه . ( 22 ) في الحائض والجنب يغسلان الميت ( 1 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عطاء قال لا بأس أن يغسل الميت الحائض والجنب . ( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن تغسل الحائض والجنب الميت . ( 3 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال أرسلت أمي إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسل الميت فلم ير به بأسا . ( 23 ) ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم قال إذا ماتت المرأة في الرجال ليس معهم امرأة صب عليها الماء فوق الثياب صبا . ( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن نافع قال قلت لصفية بنت أبي عبيد أن المرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قالت تيمم ثم يدفنونها في ثيابها .
--> ( 22 \ 1 ) إذا لم يوجد إلا هما فلا بأس وإذا وجد سواهما كان أفضل .