ابن أبي شيبة الكوفي
116
المصنف
( 150 ) في الرجل يسأل الرجل فيقول أسألك بالله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن يعقوب بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قال من سئل بالله فأعطى فله سبعون أجرا . ( 2 ) حدثنا وكيع قال نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيئا من أمر الدنيا . ( 3 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة قال كان سلمة لا يسأله انسان بوجه الله شيئا إلا أعطاه ويكرهها ويقول هي إلحاف . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل بالله فأعطوه " . ( 151 ) في الخمر تعشير أم لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن المثنى قال قرأ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز ولا يعشر الخمر مسلم . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال يعشر الخمر ويضاعف عليه . ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ان عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية فكتب عمر أن ولوها أربابها . [ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنائز ] * * *
--> ( 150 / 2 ) لأنه يسأل بذلك ليحرج الناس ويلزمهم أن يؤدوا إليه ما يريد وأكثر هؤلاء من أهل الكدية المحترفين وليسوا من أهل الحاجة ، لان المحتاج خجول أما محترفو الكدية ففيهم جرأة وإلحاح على السؤال .