ابن أبي شيبة الكوفي

63

المصنف

( 63 ) حدثنا هشيم عن يحيى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قبل الصبي مضمض فاه ولم يتوضأ . ( 4 ) حدثنا عن مغيرة عن إبراهيم قال سألته الصبي بعد الوضوء فقال إنما تلك رحمة لا وضوء فيها . ( 57 ) في الوضوء من اللمس ( 1 ) حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : إذا لمس أو قبل بشهوة نقض الوضوء . ( 29 حدثنا هشيم قال : أخبرنا زكريا عن الشعبي مثله . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال إذا قبلت أو لمست أو باشرت فأعد الوضوء . ( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إذا لمس فعليه الوضوء . ( 5 ) حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يرى في اللمس باليد وضوء . ( 6 ) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إذا لمس الرجل امرأته بشهوة توضأ ما لم ينزل . ( 58 ) في الوضوء من لحوم الإبل ( 1 ) حدثنا ابن إدريس وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبيد الله عن بن أبي ليلي عن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال " توضأوا منها " .

--> ( 57 / 1 ) اللمس المقصود هنا ، لمس المفاتن والمغابن . ( 57 / 3 ) ساوى هنا بين اللمس والقبلة والمباشرة أي لمس أماكن الشهوة . ( 57 / 6 ) فإذا أنزل وجب الغسل .