ابن أبي شيبة الكوفي

384

المصنف

( 122 ) في إمامة الغلام قبل أن يحتلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن همام عن أبيه أن الأشعث قدم غلاما فقيل له فقال : إنما قدمت القرآن . ( 2 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال : لما قدم الأشعث قدم غلاما فعابوا ذلك عليه فقال : ما قدمته ولكني قدمت القرآن . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن إبراهيم قال : لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم في شهر رمضان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال : لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم . ( 5 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم . ( 6 ) حدثنا رواد بن جراح أبو عصام عن الأوزاعي عن واصل بن أبي بكر عن مجاهد قال : لا يؤم غلام حتى يحتلم . ( 123 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره التمطي عند النساء في الصلاة . ( 2 ) حدثنا جرير عن ليث قال : قال سعيد بن جبير التمطي ينقص الصلاة . ( 124 ) في إعراء المناكب في الصلاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

--> ( 122 / 1 ) فقيل له : أي عوتب في ذلك . قدمت القرآن : أي لان الغلام كان أكثرهم حفظا .