ابن أبي شيبة الكوفي

30

المصنف

( 6 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال : كنا مع علي يوما صلاة الغداة فلما انصرف دعا الغلام بالطست فتوضأ ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال لنا : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ . ( 7 ) حدثنا زيد بن الحباب قال : حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن عمر بن الخطاب توضأ فأدخل إصبعيه في باطن أذنيه وظاهر هما فمسحهما . ( 16 ) في المسح على القدمين ( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : رأيت عكرمة يمسح على رجليه وكان يقول به ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إنما هو المسح على القدمين وكان يقول : يمسح ظاهرهما وباطنهما . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن عمر بن دينار عن عكرمة قال غسلتان ومسحتان . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال : إنما هو المسح على القدمين ألا ترى إن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم وما كان عليه المسح أهمل فلم يجعل عليه التيمم . ( 5 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد قال : كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما . ( 6 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال : لو كان الدين برأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن مالك بن مغول عن زبيد اليمامي عن الشعبي قال : نزل جبرائيل بالمسح على القدمين . ( 8 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : نزل جبرائيل بالمسح .

--> ( 15 / 6 ) الطست : وعاء معدني واسع قليل العمق . ( 16 / 3 ) غسلتان الوجه واليدان إلى المرفقين مسحتان : الرأس والقدمان . ويرد هذا القول ما أثر من سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل القدمين وقوله صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار متفق عليه . ( 16 / 8 ) أي أنه يقول بقراءة الآية ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) بكسر لام أرجلكم فيعطفها على الرأس بالمسح . وقد أجمع أهل السنة على وجوب الغسل وأن العطف هنا إنما هو لاثبات الترتيب والتتابع وقرأوا الآية بفتح لا م أرجلكم ولا يعقل القول بالمسح مع وجوب التخليل ما بين الأصابع .