الشرواني والعبادي
371
حواشي الشرواني
الشوبري نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الايعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني اه إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن ظاهر إطلاقهم الخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ ( قوله سنها ) مفعول إطلاقهم اه سم ( قوله الأول ) خبر إن سم أي احتمال أنها تشرع اه سيد عمر وجزم به المغني كما مر آنفا ( قوله وخبر إنه ) إلى قوله وممن تلزمه في المغني إلا قوله وكأنه إلى وعقه ( قوله باطل ) أي فلا يستدل به للأول ( قوله وكأنه ) أي المجموع ( قوله في ذلك ) أي القول بالبطلان ( قوله له ) أي لذلك الخبر ( قوله وعقه ) إلى قوله والولد في النهاية ( قوله وعقه إلخ ) جواب عما يرد على قولهم والعاق من تلزمه نفقته الخ ( قوله أو أعطاه ) أي أباهما ( قوله وممن تلزمه النفقة الأمهات إلخ ) عبارة المغني قال الأذرعي وإطلاقهم استحباب العقيقة لمن تلزمه نفقة الولد يفهم أنه يستحب للام أن تعق عن ولدها من زنى وفيه بعد لما فيه من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنى أو زوج معسر أو مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه وليس مرادا اه ( قوله ينبغي لاصله إلخ ) خلافا للنهاية قول المتن : ( بشاتين ) وكالشاتين سبعان من نحو بدنة اه قليوبي ( قوله ويسن تساويهما ) كذا في النهاية والمغني ( قوله على الأوجه ) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي ( قوله وإنما رجحنا هذا ) أي كون الخنثى كالأنثى ( قوله عنه ) أي الخنثى ( قوله فينبغي حمله إلخ ) لا يخفى أن هذا الحمل يتوقف على مغايرة الأفضل للأكمل . ( قوله لأنا لم نتحقق سبب هذه المخالفة ) لقائل أن يقول من لازم تسليم أن الأفضل ذلك الحكم بأن من لم يأت به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الأفضل للاحتياط إذ مخالفة الاحتياط المطلوب أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد في ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه الأفضل وأن مخالفه لم يخالف الأفضل كما هو حاصل كلامه فليتأمل اه سم ( قوله للخبر إلخ ) عبارة النهاية والمغني لخبر عائشة أمرنا رسول الله ( ص ) أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة رواه الترمذي وقال حسن صحيح اه ( قوله ولكونها ) إلى قوله هذا إن لم تنذر في المغني إلا قوله وآثر إلى فالأفضل وقوله أي إلى للقابلة ( قوله ولكونها إلخ ) متعلق بأشبهت ( قوله وتجزئ ) إلى قوله هذا إن لم تنذر في النهاية ( قوله وآثر ) أي المصنف ( قوله نظير ما مر ) هو برفع نظير خبرا عن الأفضل اه رشيدي ( قوله من سبع شياه إلخ ) هل هو مخصوص بالذكر أم لا وظاهر الاطلاق الثاني ( قوله ثم الإبل ثم البقر ) ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز وكذا لو اشترك فيها جماعة سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم ذلك وبعضهم اللحم نهاية ومغني ( قوله وغير ذلك ) أي من الأفضل منها وتعينها إذا عينت مغني