الشرواني والعبادي
397
حواشي الشرواني
بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الاعراض عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات فلو دعت ضرورة إلى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب الامكان فإن قتل مسلم وجبت الكفارة وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لا القصاص وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه انتهت باختصار والظاهر أن مراد الشارح هنا قول الروض وشرحه المار فإن قتل مسلم وجبت الكفارة الخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى رميهم سم ( قوله بدارهم ) انظر مفهومه ولعل المراد بدارهم هنا ما يشمل ما استولى عليه من دار الاسلام . ( قوله وإلا فلا ) أي فلا تلزمه الدية وتجب عليه الكفارة ع ش ( قوله من لم يبح ) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في النهاية ( قوله لتقصيره ) لأن جهله لا يبيح له الضرب مغني ونهاية ( قوله نحو مؤدب ) كالزوج والمعلم مغني ( قوله إلا ديته ) فاعل لم يلزم كردي ( قوله ولو علم بمرضه ) إلى قوله ويشترط للقود في المغني ( قوله وقد مرت ) وهي كونه عمدا ظلما من حيث الاتلاف ( قوله بل والضمان ) أي الشامل للدية . ( قوله وقطع طريق ) أي تحتم قتله به كما يأتي سم ( قوله فإذا قالوها ) أي لا إله إلا الله مغني ( قوله إلا بحقها ) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى رشيدي ( قوله يحقن دمه ) أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة الخ رشيدي ( قوله به يصير ) أي بضرب الرق ع ش ( قوله من أول الخ ) متعلق بوجود الخ ( قوله كالرمي ) مثال الجناية ( قوله كما يأتي ) أي في أواخر الفصل ( قوله بالنسبة لكل أحد الخ ) شامل للذمي والمعاهد ع ش ( قوله ولو نحو امرأة وصبي ) إنما أخذهما غاية لحرمة قتلهما ع ش ( قوله إلا على مثله ) فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش عبارة المغني والمراد إهداره أي المرتد في حق مسلم إما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي اه ( قوله بينه ) أي المرتد ( قوله وبين الحربي ) أي حيث هدر ولو على مثله ( قوله بأنه ) أي المرتد وقوله على مثله أي مرتد مثله ع ش ( قوله مبتدأ ) أي وخبره كغيره وكأنه إنما أعربه لئلا يتوهم عطفه على الحربي سم ( قوله وقاطع الطريق الخ ) مبتدأ خبره قوله مهدرون ( قوله وتارك الصلاة ) قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر أي فلا يقتل حالهما إلا المرتد أي فيقتل حال جنونه أو سكره اه وفي باب تارك الصلاة كلام في ذلك ينبغي مراجعته سم وع ش ( قوله إلا على مثلهم ) قضيته أن القاطع غير مهدر على التارك وبالعكس إلا أن يريد المماثلة في الاهدار كما سيأتي سم أي في قول الشارح فالحاصل أن المهدر الخ ( قوله كما أشار إليه الخ ) انظر وجه الإشارة رشيدي