الشرواني والعبادي

354

حواشي الشرواني

ما مر إمداد ويؤخذ من قوله : نظير ما مر أن الحكم كذلك لو طلبت أكثر من أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بها أو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها اه‍ سيد عمر . أقول ويأتي في شرح فإن كان رضيعا اشترط الخ ما يصرح بذلك . ( قوله في مطلقة الخ ) عبارة غيره أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني ، فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي . ( قوله نعم يقدم ) إلى قوله : كبنت أنثى في المغني إلا قوله : أقوى قرابة إلى المتن . ( قوله يقدم زوجه محضون الخ ) ولو كان كل من الزوج والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج لأنه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج اه‍ ع ش . ( قوله وزوج محضونة الخ ) وله نزعها من أبيها وأمها الحرين بعد التمييز وتسليمها إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ اه‍ مغني . عبارة ع ش قوله : وزوج الخ أي وإن لم تزف له فيثبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة اه‍ . ( قوله إذ غيرها ) أي التي لا تطيق الوطئ ( قوله لا تسلم إليه ) أي فتبقى الحضانة للام ولا يفيد تزويجها منع الام كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى منعها فليتنبه له اه‍ سم . ( قوله ولا حق هنا لمحرم رضاع الخ ) أي ولا لمحرم مصاهرة كزوجة الأب ع ش ورشيدي . ( قوله لوفور شفقته ) أي الأقرب وقوله : عليهن أي الأمهات اه‍ سم . ( قوله كما يأتي الخ ) أي في الفرع الآتي في شرح وقيل تقدم الخ ( قوله وإن علا ) الظاهر أن الأصوب حذفه لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل اه‍ رشيدي أي قول المصنف : ثم أم أبي أب كذلك الخ ( قوله لذلك ) أي لمشاركتها الام إرثا وولادة اه‍ مغني . ( قوله وقدمن ) أي أمهات الام وقوله : عليها أي أم الأب اه‍ سم . ( قوله لتحقق ولادتهن ) أي وظن ولادة أم الأب اه‍ مغني ( قوله لذلك ) أي لوفور شفقتها ( قوله أو البطن ) أو لمنع الخلو فقط ( قوله بأن أولئك الخ ) عبارة المغني بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في الجدات أغلب اه‍ . قول المتن : ( وتقدم أخت ) أي للرضيع اه‍ ع ش . ( قوله بخلاف من يأتي ) عبارة المحلي والمغني بخلافهما اه‍ . ( قوله وهي من تدلى ) إلى قوله : وقد يقال في المغني ( قوله ومثلها ) أي الجدة الساقطة اه‍ مغني ( قوله قيل الخ ) أجاب عنه المغني والنهاية بأن قولهما : وبنت العم الخ معطوف على كل محرم لا على بنت ابن البنت كما توهمه اه‍ ( قوله مما مر ) وهو قوله : يدلي بذكر لا يرث اه‍ كردي . ( قوله كبنت خال ) أي مطلقا ( قوله والمحضون الخ ) لم يتقدم في كلامه ما يخرجه اه‍ ع ش . ( قوله وأما قول الروضة الخ ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وأجاب عما اعترضوا به بأنه إنما يعتبر الادلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه شرح م ر اه‍ سم ، وكذا اعتمده