الشرواني والعبادي

212

حواشي الشرواني

وفائدته أنه لو عفى عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب وإن للإمام أن يقيمه للمصلحة لا لكونه حق آدمي وهو المراد هناك اه‍ . ( قوله لأن الساقط ) أي بالعفو ( قوله ويستوفي سيد قن الخ ) أي لا عصبته الأحرار ولا السلطان مغني وأسنى قول المتن : ( والأصح أنه ) أي حد القذف ومثله التعزير مغني ونهاية ( قوله إذا مات المقذوف ) أي قبل استيفائه اه‍ مغني ( قوله الحر ) أي أما القن فقد مر حكمه آنفا قول المتن : ( كل الورثة ) أي على سبيل البدل وليس المراد أن كل واحد له حد وإلا لتعدد الحد بتعدد الورثة مغني وزيادي . فرع لو قذفه أو قذف مورثه شخص فله وإن لم يعجز عن بينة الزنى أو بينة الاقرار به تحليفه في الأولى أنه لم يزن وفي الثانية أنه لا يعلم زنى مورثه لأنه ربما يقر فيسقط الحد عن القاذف مغني ونهاية وروض مع شرحه ( قوله حتى الزوجين ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف ( قوله قذف الميت الخ ) هذا تصريح بأن قذف الميت يوجب العقوبة كقذف الحي ولو مات زيد مثلا عن ولد ثم مات الولد عن ولد أو عم ثم قذف زيد فهل المستحق لحد القذف الإمام أو المستحق له ولد الولد أو العم والذي يظهر الثاني اه‍ سم بحذف . ( قوله على أحد وجهين رجح ) اعتمده الأسني والنهاية والمغني . ( قوله وبه ) أي بقوله مع أنه لا بدل له ( قوله فإنه لا يورث ) لا فرق في ذلك بين كون الغيبة في حياة المغتاب أو بعد موته اه‍ ع ش . فصل في بيان حكم قذف الزوج ( قوله في بيان حكم ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كما يعلم مما يأتي آخر