الشرواني والعبادي
171
حواشي الشرواني
وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة بالرجعة اه وأما في صورة الوطئ فغير ظاهر في حدوثه بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة نعم إن طرأ شئ منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة اه وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف اه أي بخلاف الردة سم على حج اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله فتنقطع المدة الخ ما اقتضاه صنيعه من إلحاق وطئ الشبهة بالطلاق الرجعي في سائر أحواله هو قضية عبارة أصل الروضة فإنه بعد ذكر مسألتي الطلاق والردة قال ما نصه وألحق البغوي العدة عن وطئ الشبهة بالطلاق الرجعي وبالردة في منع الاحتساب ووجوب الاستئناف عند انقضائها انتهت وظاهره أن الالحاق جار في الحالين نعم وقع في العزيز مما أسقطه من الروضة ما يقتضي إلحاق وطئ الشبهة بما سيأتي من الاعذار التي لا تقتضي الاستئناف عند عروضها بعد انقضاء المدة فأخذ به ابن المقري رحمه الله تعالى فأسقط ما حكاه الأصل في وطئ الشبهة عن البغوي وأدرجه في الاعذار المشار إليها تبعا لما أفهمه كلام العزيز فهذا هو منشأ الاختلاف الواقع بين ما في التحفة أي والنهاية وما في الروضة والعباب أي والأسني ونقل صاحب المغني كلام أصل الروضة هنا وأقره اه ( قوله وتستأنف من الرجعة ) ظاهره أنه لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد طلق قبل المطالبة تبرعا وأن يكون قد طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالأول وأنه لا استئناف في الثاني لأنه أتى بمقتضى الايلاء فليتأمل فقد يحتاج لمساعدة نقل على ذلك وقضية إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من الظهار وهو أنه لو طلق عقب الظهار ثم راجع صار عائدا اه سم أقول ويصرح بعدم الفرق ما مر آنفا عن شرح الروض وأما قوله لأنه أتى الخ يرده قول المغني ونقله نقل المذهب ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي اه ( قوله إن بقي الخ ) أي أو كان اليمين على الامتناع من الوطئ مطلقا كما يأتي ( قوله المتوالي الخ ) هذا راجع لكل من طرق الطلاق ووطئ الشبهة وقوله في نكاح الخ راجع لطرق الطلاق الرجعي فقط قول المتن : ( أحدهما ) أي أو كلاهما مغني وشرح المنهج قول المتن : ( بعد دخول ) أي أو استدخال مني الزوج المحترم اه مغني ( قوله أو بعدها ) كان ينبغي له حيث زاد هذا إن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع تغليبا اه رشيدي ( قوله لما ذكر ) أي من قوله لأن الاضرار إنما يحصل الخ كما يصرح به كلام الجلال المحلى أي والمغني اه رشيدي ( قوله وإلا ) أي بأن بقي من مدة اليمين ما لا يزيد على أربعة أشهر قول المتن : ( ولم يخل بنكاح ) احترز به عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا وقوله لم يمنع المدة أي لا يقطع مدة الايلاء اه مغني ( قوله سواء المانع الخ ) وسواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر اه مغني قول المتن : ( كصوم وإحرام ) واعتكاف فرضا أو نفلا اه مغني ( قوله كحبس ) أي بحق بخلاف ما لو حبس ظلما اه أسني ( قوله ممكنة ) من التمكين ( قوله يمنع ) أي كل من الصغر والمرض . ( قوله في صورة صحة الايلاء معهم