الشرواني والعبادي
364
حواشي الشرواني
إن خاف الوقوع في الزنى مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه . ( قوله بين هذا ) أي عدم وجوب الاعفاف مع القدرة على الكسب وقوله ثم أي في الانفاق وقوله لدوامها الخ أي النفقة ( قوله بخلافه ) أي الاعفاف ( قوله أي وطئ ) إنما حمل النكاح على الوطئ لقول المصنف المار إعفاف اه . رشيدي ( قوله أو إلى عقده ) عطف على قول المتن إلى نكاح ( قوله لخدمة الخ ) وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع اه . رشيدي ( قوله لكنه ) أي العقد للخدمة اه . ع ش ( قوله وإن لم تحفها ) أي تقوها اه . ع ش ( قوله ويأثم ) أي الأصل وقوله مع عدمها أي الحاجة قول المتن : ( ويحرم عليه ) أي الأب وإن علا اه . مغني ( قوله فيما إذا وطئها عالما الخ ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية ( قوله لحق الله تعالى ) أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه . مغني قال ع ش بعد ذكره عن الزيادي مثله والأقرب أن كون التغرير ليس لحق الولد خاص بما هنا وإنه يعزر لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه . ( قوله وأرش بكارة ) أي إن كانت بكرا وافتضها اه . شرح وروض قول المتن : ( مهر ) أي مهر ثيب اه . سم ( قوله للولد ) أي وإن كان الأب كافرا مؤمنا شرح روض اه . سم ( قوله في ذمة الحر الخ ) هل ولو مبعضا لأنه يملك أو يقال نصف المهر في رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر والظاهر الثاني ويؤيد ما سيأتي في قيمة الولد اه . ع ش ( قوله نعم المكاتب كالحر ) أي فيكونان في ذمته اه . ع ش ( قوله وإن طاوعته ) غاية للمتن وكذا قوله للشبهة تعليل له ( قوله ومحله ) أي وجوب المهر والأرش . ( قوله ويظهر أن القول في التقدم الخ ) واستظهر في شرحه الصغير للارشاد تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا والأصل عدمه اه . سم . ( قوله يرجحون هذا ) أي الثاني قول المتن : ( لا حد ) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر اه . سم ( قوله على ما اقتضاه ) أي عدم الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير الخ وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى ( قوله وجوبه ) أي الحد ( قوله نعم لو وطئ الأمة الخ ) خلافا للنهاية وعبارته وشمل ذلك أي