الشرواني والعبادي

226

حواشي الشرواني

كما يأتي اه‍ . ع ش ( قوله لم يصح نكاحها ) أي ظاهرا بدليل ما يأتي اه‍ . سم ( قوله على هذا ) أي اشتراط ظن الحل ( قوله ما مر ) راجع في أي محل . ( قوله شرط الخ ) خبر أن ( قوله أيضا ) أي كالباطن ( قوله وما في تينك المسألتين الخ ) كذا في شرح م ر اه‍ . سم ( قوله وحكم الخ ) عطف على إثم الخ فهو غاية أيضا قوله ( والبطلان ) عطف على الصحة ( قوله بأن الشك الخ ) متعلق بالفرق ( قوله وهو ) أي الحل ( قوله ففيه نظر الخ ) جواب وأما الفرق الخ ( قوله ويبطله ) أي ذلك الفرق ( قوله ما تقرر الخ ) أي آنفا من الصحة ( قوله فإن عدم العلم الخ ) تعليل لقوله ويبطله الخ ( قوله أولى ) أي باقتضاء عدم الصحة ( قوله بصحة نكاحها ) أي زوجة المفقود ( قوله ما ذكرته ) أي في قوله قلت لا إشكال الخ ( قوله حال عقده ) متعلق بالعلم ( قوله محمول الخ ) خبر قول الشيخين الخ ( قوله حتى إذا كانت الشروط الخ ) ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق الأسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح اه‍ . نهاية قال الرشيدي قوله ففي البحر الخ سيأتي تضعيفه اه‍ . وقال ع ش قوله عن بعض أصحابنا الخ معتمد وسيذكر أن هذا هو المعتمد وأن ما في البحر ضعيف اه‍ . ع ش ومر عن المغني ويأتي في الشارح اعتماد عدم الصحة أيضا ( قوله ويأثم الخ ) عطف على مخطئا ( قوله وفي الولي ) عطف على في الزوج وكذا قوله بعد وفي الزوجة اه‍ . سم ( قوله أو خنوثة ) الأولى وخنوثة بالواو ( قوله ومن جهل مطلق ) أي بأن لا يعرفها بوجه كان قيل له زوجتك هذه ولم يعلم عينها ولا اسمها ونسبها اه‍ . ع ش ( قوله وعبارته ) أي المتولي ( قوله باطل ) ارتضاه م ر اه‍ . سم ( قوله لتعذر تحمل الشهادة الخ ) أنظره مع المعلل اه‍ . سم ( قوله وهذا منه ) أي من المتولي ( قوله أي وجرى عليه ) أي على قول الأصحاب ( قوله لو أشار الخ ) هو مقول الأصحاب ( قوله وليس الخ ) الواو حالية ( قوله والزركشي الخ ) عطف على الأذرعي وقوله كلام الرافعي الخ هو مقول الزركشي ( قوله منهم ) أي كثيرين وقوله يشعر الخ خبر وكلام كثيرين والجملة مقول قالا وقوله كلام المتولي مفعول فلم يخالف ( قوله معرفتهم لها ) أي الزوجة وقوله كالزوج أي كمعرفة الزوج لها ( قوله لتعذر الخ ) مقول القول ( قوله أنهم مثله ) أي الزوج خبر والذي الخ . ( قوله لكن رجح ابن العماد الخ ) اعتمده م ر اه‍ . سم قوله