الشرواني والعبادي

210

حواشي الشرواني

تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان اه‍ . رشيدي ( قوله وهو متجه ) أي بحث الحل اه‍ . ع ش ( قوله وبحث حرمة الخ ) مبتدأ خبره قوله ضعيف عبارة النهاية والأوجه حل خطبة صغيرة الخ خلافا لمن بحث خلافه إلا إن أراد الخ اه‍ . ( قوله وأفهم قوله الخ ) أي المصنف ( قوله وقال الغزالي تسن ) وهو المعتمد اه‍ . نهاية ( قوله واحتجا ) لعل الألف من الكتبة وأصله واحتج بالافراد ويدل لذلك قول ابن شهبة وقال الغزالي هي مستحبة لفعله ( ص ) الخ . ( قوله لكن قال ) أي البعض عبارة النهاية قال لكن اه‍ . ( قوله وفارقت ) أي المحرمة وقوله وقد يقال الخ من كلام الشارح وهو معتمد اه‍ . ع ش ( قوله بها ) أي الخطبة اه‍ . ع ش ( قوله أو الكيفية الخ ) عطف على مجرد الالتماس ( قوله مع الخطبة ) بضم الخاء اه‍ . رشيدي ( قوله مطلقا ) أي سن النكاح أولا ( قوله إذ النكاح الخ ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الافضاء ولو في الجملة سم على حج اه‍ . رشيدي وفيه تأمل ( قوله كما مر ) أي في أول الفصل ( قوله والمعتدة ) عطف على المزوجة ( قوله من غير ذي العدة ) إلى قوله وواضح في المغني إلا قوله لمستبرأة وإلى قول المتن وتحرم في النهاية إلا قوله كان طلقها ثلاثا وهي في عدته وقوله وأنا قادر على جماعك . ( قوله فلا تحل ) وقوله فتحل الأولى تذكيرهما ( قوله لأنها قد ترغب فيه الخ ) عبارة المغني وذلك أنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب الخ اه‍ . وهي سالمة عن استشكال سم لتعليل الشارح بأن هذا التعليل موجود في التعريض ( قوله حكمة ) أو علة باعتبار شأن النوع اه‍ . سم ( قوله وهي الخ ) الواو للحال ( قوله وكان وطئ ) أي الشخص وقوله معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي ( قوله بشبهة ) متعلق بوطئ وقوله فإن عدته أي الحمل وقوله ولا يحل له أي لصاحب الحمل وقوله إذ لا يحل له الخ أي لبقاء عدة الأول اه‍ . ع ش قول المتن : ( ولا تعريض الخ ) أي ولو بإذن الزوج اه‍ . ع ش قال المغني وفهم منه أي من منع التعريض منع التصريح بطريق الأولى اه‍ . ( قوله عن ردة ) أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث الردة اه‍ . رشيدي يعني خلافا ل‍ ع ش حيث قال قوله بالرجعة والاسلام أما في الرجعة فظاهر وأما في الاسلام فهو أي العود بمعنى أنه يتبين بإسلامها أنها لم تخرج عن الزوجية اه‍ . وقد يجاب عن إشكال الرشيدي بحل خطبة المرتدة لينكحها إذا أسلمت أخذا مما مر في المجوسية ( قوله بغير جماع ) سيذكر محترزه ( قوله لآيتها ) أي عدة الوفاة ( قوله وخشية الخ ) مبتدأ خبره قوله نادرة والجملة جواب اعتراض مقدر ( قوله بالأقراء أو الأشهر ) يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل اه‍ . سم وقد يجاب أن هذا التقييد لدفع التكرار مع قوله السابق ولو حاملا ( قوله وأورد ) أي على قوله في الأظهر ( قوله في حل التعريض الخ ) الأولى في عدم حل التعريض ( قوله يرتضيه ) أي جريان الخلاف اه‍ . ع ش ( قوله قيل مما لا خلاف فيه الخ ) ويمكن الجمع بحمل الأول على