الشرواني والعبادي

282

حواشي الشرواني

بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في روضه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ رحمه الله وقال إنه الموافق للدليل وكلام الجمهور ولا يلزم عليه أي الأول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالاحراق ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الاملاك من بيع ونحوه كما مر اه‍ قال ع ش قوله م ر لكنها لا تباع أي مع صيرورتها ملكا للموقوف عليه والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الأوجه الأكمل اه‍ . ( قوله أي ويملكها الموقوف عليه الخ ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر اه‍ سم ( قوله وكذا الدابة الخ ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن اه‍ سم . ( قوله إذ يصح بيعها للحمها ) قد يدل على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا اه‍ سم ( قوله وأفتيت في ثمرة وقفت ) أي أصلها وهذا الفرع مما نحن فيه لكنه له به مناسبة اه‍ سيد عمر ( قوله أو أشرفت ) إلى قوله وأطال جمع في رده في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يجتهد إلى قال السبكي ( قوله ويصرف ثمنها الخ ) عبارة المغني وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها الخ اه‍ ( قوله ووقفها ) قيد لما قبله اه‍ ع ش ( قوله بنحو شراء ) ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر اه‍ ع ش ( قوله بنحو شراء ) أي كالهبة اه‍ مغني ( قوله فإنها تباع جزما ) أي وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اه‍ ع ش ( قوله نحو ألواح ) أي كأبواب اه‍ مغني ( قوله وقد تقوم ) إلى قوله