الشرواني والعبادي
433
حواشي الشرواني
للإمام نهاية ومغني ( قوله وقوله يختارا ) إلى المتن في النهاية ( قوله وعن أصله ) أي عن المحرر ( قوله ينافيه الخ ) خبر قوله يختارا ( قوله ورجح الأذرعي إثباتها الخ ) وهذا أوجه اه . مغني ( قوله ما لا يجبر عليه الخ ) أي شيئا غير الثلاث المارة ( قوله أما الأول ) أي الاسقاط أي صحته ( قوله إذا عاد ) أي بعد التوقف ( قوله شيئا من غير الثلاث ) أي كالقلع ومجانا ( قوله الشامل ) أي شمولا بدليا لا عموميا . ( قوله وأما الثاني ) أي الاثبات أي صحته ( قوله لا يتم الامر عند اختيار غير الثلاث ) أي كالقلع مجانا وقد يقال وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم الامر بمجرد اختيار المعير فليتأمل اه . سم ( قوله وفي حالة الاعراض الخ ) وانظر حكم الدخول قبله وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري اه . بجيرمي ( قوله لأنها ملكه ) إلى قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : قيل وقوله : أما صلاح البناء إلى المتن ( قوله لأنه ملكه الخ ) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع اه . سم وقد يوجه الاقتصار أخذا من قول الشارح الآتي وتخيل فرق الخ بأن حالة الرجوع هي محل توهم المنع لما يأتي عن المغني ( قوله وتخيل فرق الخ ) بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلذا منع بخلاف الأجنبي اه . مغني ( قوله التافهة ) أي الحقيرة ( قوله كالأجنبي ) أي قياسا عليه . ( قوله وهي مولدة ) أي لفظة تفرج ليست عربية والذي في كلام العرب على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم اه . ع ش عبارة القاموس والفرصة مثلثة التفصي من الهم اه . ( قوله لعلها من انفراج الهم الخ ) كما قاله المصنف في تحريره ولو قال بدلها بلا حاجة لكان أولى اه . مغني قول المتن ( للسقي ) للغراس والاصلاح له أوللبناء اه . مغني ( قوله بغير آلة أجنبية ) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن اعادته بدونه كالجديد من الخشب والأجرة أما نحو الطين مما لا بد منه لاصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا اه . ع ش ( قوله ونحوهما ) عطف على السقي ( قوله لزمته ) فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح الروض . ( قوله بخلاف إصلاحه بآلته كما أن الخ ) أي فيجوز كما أن الخ قال ع ش وهذا التوجيه يقتضي امتناعه أي السقي لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الاصلاح بالآلة الأجنبية فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه اه . ( قوله ويثبت للمشتري الخ ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير المشتري كما كان يتخير البائع وإن باع المستعير كان المعير على خيرته اه . وفي البجيرمي وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم إن كان شرط القلع لزمه الخ اه . ( قوله نعم له ) أي للمشتري من كل منهما . ( قوله وقيل الخ ) فيه اعتراض على المصنف بأن كلامه يفهم أن للمعير بيعه لثالث قطعا وليس مرادا ( قوله للضرورة ) لم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن