الشرواني والعبادي
2
حواشي الشرواني
كتاب السلم أي كتاب بيان حقيقته وأحكامه اه ع ش ، ( قوله ويقال له الخ ) أي لغة هذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة اه ع ش ، وعبارة المغني : السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق سمي أي هذا العقد سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه اه وقوله سمي الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله لتسليم الخ أي لاشتراط التسليم لصحة العقد وقوله : لتقديمه أي تقديم نقده على استيفاء المسلم فيه غالبا ومن غير الغالب ما لو كان حالا أو عجله المسلم إليه ودفعه حالا في مجلس العقد اه . ( قوله ويقال له ) إلى قوله : وقد يستشكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : إلا إلى آية الدين ( قوله إلا ما شذ به الخ ) انظر الذي شذ به هل هو عدم جواز السلم أو أن جوازه معتبر على وجه مخالف لما عليه الأئمة فيه نظر ، والظاهر الأول فليراجع اه ع ش . أقول : بل الظاهر الثاني وإلا لكان الظاهر أن يقول : إلا من شذ ابن المسيب ( قوله آية الدين ) أي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية ( قوله والخبر الصحيح الخ ) عبارة النهاية وخبر الصحيحين من أسلم في شئ فليسلم في كيل الخ ، وعبارة المغني وشرح المنهج وخبر الصحيحين من أسلف في شئ فليسلف في كيل الخ ، فلعل الرواية متعددة . ( قوله ووزن معلوم ) الواو بمعنى أو إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن اه ع ش ( قوله إلى أجل معلوم ) ومعنى الخبر من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل اه نهاية . قال ع ش : قوله م ر : لا أنه حصره الخ وذلك لأنه يلزم على ظاهره فساد السلم في غير المكيل والموزون وفي الحال اه . قول المتن : ( هو بيع ) يؤخذ من جعله بيعا أنه قد يكون صريحا وهو ظاهر ، وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس التي يفهمها الفطن دون غيره اه ع ش . ( قوله شئ موصوف ) فموصوف بالجر صفة لموصوف محذوف كما نبه عليه المحلي ، وإنما فعل كذلك لأنه لو قرئ بالرفع كان المعنى بيع موصوف في الذمة والبيع لا يصح وصفه بكونه في الذمة إلا بتجوز كأن يقال موصوف