الشرواني والعبادي

208

حواشي الشرواني

لم يتوقف تحلله عليه بل نقل ابن الملقن عن البارزي عبارة فيها التصريح بوجوب الصوم عليه لكن لا يتوقف التحلل عليه وللسيد منعه منه سم وصرح بوجوبه أيضا الونائي عبارته وتحليله بأن يأمره به أي التحلل فيحصل بالنية والحلق ثم يصوم وللسيد منعه من الصوم حالة الرق إن ضعف به عن الخدمة أو نال به ضرر أو كان أمة يحل وطؤها وإن أذن له في الاحرام لا إن وجب في تمتع أو قران أذن له فيه إلا إن ناله به ضرر كمرض فلو عتق القن قبل صومه وقدر على الدم لزمه والمكاتب يكفر بإذن سيده فله ذبح عنه في حياته اه‍ . ( قوله ومن ثم ) أي من أجل الصيانة لحق السيد ( قوله والأولى للسيد الخ ) أي ولمن انتقل إليه العبد ( قوله ومن ثم ) أي من أجل بقاء إحرامه ( قوله واستخدامه الخ ) عطف على المنع ( قوله من أنه الخ ) أي حليلها ( قوله أنه هنا الخ ) خبر قياس ما مر الخ والضمير للسيد ( قوله فلا يجوز له ) أي للسيد ( قوله فلم يؤمر الخ ) أي السيد ( قوله وأن مذبوحه حلال الخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه ميتة أخذا من بقاء إحرامه سم . ( قوله وهو ظاهر ) خالفه النهاية والمغني فقالا ويؤخذ من بقائه على إحرامه أنه لو ذبح صيدا ولو بأمر سيده لم يحل وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وإن خالف في ذلك بعض أهل العصر اه‍ . قال ع ش قوله م ر لم يحل أي الصيد خلافا لحج وقد يوجه أي ما قاله حج بأنه حيث كان ميتة لم يبق لجواز أمر السيد له بالذبح فائدة بل يكون أمره وسيلة إلى إضاعة المال وقتل الحيوان بلا سبب اه‍ . ( قوله لأنهم نزلوا امتناعه الخ ) مما يدل على هذا التنزيل جواز وطئ الزوجة إذا أمرها بالتحلل فأبت كما سيأتي وجواز وطئ الأمة إذا أمرها سيدها فأبت كما صرحوا به سم ( قوله أن له التحلل مطلقا ) اعتمده النهاية والمغني . ( قوله لوجوبه حينئذ ) أي لوجوب التحلل حين أمر السيد به فيحلق وينوي التحلل فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه فعله ولو أفسد الرقيق نسكه بالجماع لم يلزم السيد الاذن في القضاء ولو أحرم بإذنه لأنه لم يأذن له في الافساد وما لزمه من دم بفعل محظور كاللبس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة ولو أذن له في الاحرام لأنه لم يأذن في موجبه بخلاف ما إذا وجب عليه صوم لتمتع أو قران فليس له منعه لاذنه في موجبه ولو ذبح عنه السيد بعد موته جاز لحصول اليأس من تكفيره ولو عتق قبل صومه وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحالة الأداء مغني ونهاية ( قوله وليس له ) إلى المتن في النهاية والمغني . ( قوله ولا لمن أذن له في حج الخ ) وإن أذن له في التمتع فله الرجوع بينهما كما لو رجع في الاذن قبل الاحرام بالعمرة وليس له تحليله عن شئ منهما بعد الشروع فيه ولو قرن بعد إذنه له في التمتع أو في الحج أو في الافراد لم يحلله مغني ( قوله بخلاف من أذن له في عمرة فحج ) أي فله تحليله أي ولو لم يبق من الأعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل م ر اه‍ . سم قول المتن ( وللزوج ) أي الحلال أو المحرم ( تحليلها ) أي كما له منعها ابتداء من حج الخ مغني ونهاية . ( قوله أي زوجته الخ ) ولولي زوج