الشرواني والعبادي
187
حواشي الشرواني
سنها بل ودونه كما يصرح به قوله في بيانها على هذا تطلق على ما مر ما لم تبلغ سنة فالعناق في قولهم في الأرنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل سم عبارة البصري قوله وعليه لا يحتاج الخ محل تأمل لأن محصل هذا الثاني أن العناق من حين الولادة إلى استكمال سنة وأن الجفرة من أربعة أشهر إلى سنة على ما استظهرناه فكيف لا يحتاج إلى ما ذكر على أنا إن لم نقل بامتداد إطلاق الجفرة إلى سنة لا يتم قوله لا يحتاج الخ اه . ( قوله من اتحاد العناق والجفرة ) قد يقال المعلوم من ذلك تمام المغايرة بامتداد العناق إلى أن ترعى ثم جفرة من حين ترعى هذا ما اقتضاه كلامهما لا ما أفاده رحمه الله بصري وقد يجاب بأن قولهما من حين تولد الخ أرادا به من تمام زمن مبدؤه وقت الولادة ومنتهاه وقت الشروع في الرعي كما تقدم الإشارة إليه من المغني . ( قوله والضبع الخ ) وفي الثعلب شاة وفي الضب وأم حبين بضم المهملة وفتح الموحدة وهي دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن جدي مغني ونهاية عبارة الونائي ففي الثعلب شاة والحديثان الدالان على تحريمه ضعيفان ويكنى أبا الحصين ومنه سمور وسنجاب كما قاله السيد الشلي وفي الضب جدي أو خروف ومنه أم حبين اه . ( قوله أي والصيد ) إلى قوله قال في المجموع في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى ولو حكم وقوله وقيل إلى أنه لا نظر وكذا في المغني إلا قوله أو وتاب إلى ولو حكم ( قوله ولا أحد من الصحابة ) شامل للواحد ولعله غير مراد على الاطلاق سم عبارة المغني والنهاية قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين اه . قول المتن ( عدلان ) أي ولو ظاهرا أو بلا استبراء سنة فيما يظهر نهاية وفتح الجواد عبارة الونائي ولو كانت عدالتهما ظاهرة كما في النهاية وشرحي الارشاد وقال في الحاشية أي وشرح العباب العدالة الباطنة اه . ( قوله ويجب كونهما فطنين فقيهين الخ ) وواضح أن الفقيه يدركه وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق شرح العباب اه . سم . ( قوله وإن لم يفسق الخ ) والذي يظهر جواز اعتماد الفاسقين القاتلين معرفة أنفسهما إذا وثق كل بمعرفة الآخر فظن صدقه بل يظهر جواز اعتماد غير الفاسقين أيضا معرفتهما إذا وثق بهما واعتقد صدقهما ويكون اشتراط عدالتهما لوجوب قبول خبرهما مطلقا لا لصحة معرفتهما إذ لا تتوقف على العدالة ولا ليصح حكمهما إذ ليس هذا حكما حقيقة بل هو من قبيل الاخبار حقيقة سم . ( قوله ويؤخذ من إطلاقهم الخ ) عبارة الأسنى والمغني والنهاية وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه ومنه يؤخذ