الشرواني والعبادي

362

حواشي الشرواني

ساجدا وقضية ذلك أنه لو اقتدى من في الركوع أو السجدة الأولى بمن في القيام قام من ركوعه أو سجوده إليه وعلى هذا هل يعتد له بركوعه أو سجوده الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه إليه لا يلزمه قراءة الفاتحة الظاهر أن الامر كذلك وقضيته أيضا أنه لو اقتدى من في الاعتدال بمن في القيام وافقه وإن لزمه تطويل الاعتدال لأنه ليس باعتدال بل موافقة للامام في قيامه انتهى سم وبقي ما لو اقتدى من في الجلوس بين السجدتين بمن في التشهد فهل له أن يأتي بالسجدة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الثاني لوجوب تبعية الامام فيما هو فيه ثم إن كان الاقتداء في التشهد الأول وافق الامام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه وإن كان في الأخير وافقه فيما هو فيه ثم أتى بسجدة بعد سلام إمامه وإن طال ما بين السجدتين وينبغي أن مثل الاقتداء في التشهد الأخير ما لو اقتدى به في السجدة الأخيرة من صلاته بعد الطمأنينة فينتظره في السجود ولا يتبعه فيما هو فيه ع ش بحذف ( قوله في تشهده ) أي الأخير ومثله السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة والضابط أنه يتبعه إلا إذا كان المأموم في التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة بجيرمي ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه ( قوله ولو في الجمعة ) ظاهره وإن نوى به المقتدي الجمعة فتحصل له الجمعة مع فعل أربعين لها وبذلك أفتى الشارح فلينظر سم ( قوله واقتداؤه بغيره إلخ ) تقدم عن قريب عن النهاية والمغني ما يوافقه ( قوله بالنية ) إلى قول المتن فيعيد في النهاية ( قوله بالنية ) . فرع : لو تلفظ بنية المفارقة عمدا بطلت صلاته كما هو واضح وفاقا لما جزم به م ر سم على المنهج أي بخلاف ما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لكن الأقرب أنه يسجد للسهو حينئذ لأن القدوة اختلت بالتلفظ بنية المفارقة ع ش قول المتن ( وإن شاء انتظره ) قال في شرح العباب قال الأذرعي ويجب الجزم بحرمة الانتظار إذا كانت صلاة الامام يقع بعضها خارج الوقت وهو ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز لأنه مد لها وهو حينئذ جائز كما مر انتهى اه‍ سم ( قوله بقيده السابق إلخ ) أي بأن لا يحدث جلوس تشهد لم يحدثه إمامه ع ش عبارة سم يحتمل أن مراده أن لا يكون الانتظار في جلوس أحدثه ولم يحدثه الامام كما في مصلي المغرب خلف العشاء مثلا اه‍ . ( قوله وهو الأفضل ) أي على قياس ما مر في اقتداء الصبح بالظهر مغني عبارة سم وكونه الأفضل لا ينافي أنه لا فضيلة فيه من حيث الجماعة اه‍ . وعبارة ع ش والرشيدي قد يقال كيف يكون أفضل مع حكمه بكراهة الاقتداء وقد يجاب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبار معنى آخر انتهى عميرة اه‍ ( قوله فإنه ) أي فعل ما لا يعتد له ( قوله وما يفعله ) إلى قول المتن فيعيد في المغني ( قوله وما فاتكم فأتموا ) قد يقال حمل فأتموا على ظاهره وتأويل واقض ما سبق ليتفقا ليس