الشرواني والعبادي
287
حواشي الشرواني
المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من محض حدود الله تعالى اه سم وقوله في شرحي الروض الخ أي وفي النهاية والمغني هناك أيضا وقضية صنيعهما هنا أنه لا يحتاج لسماعها هنا لا أنه لا يجوز سماعها ( قوله أو قذفه ) أي بعد موته بجيرمي ( قوله وقتل قاطع الطريق ) مصدر مضاف للفاعل سلطان ( قوله لأنه ) أي استيفاء الحق منه سلطان ( قوله لا يتوقف على طلب ) أي لأن قتله متحتم بجيرمي ( قوله وما معها ) أي السابق في الشرح ( قوله ونحوه ) أي كولي غير الكامل مغني ( قوله شخص ) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية إلا قوله كذا بنحو وقوله عليه أو على غيره وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى أو ولاية وقوله سواء إلى نعم قول المتن : ( عينا ) أي ولو باعتبار منفعتها كما يعلم مما ذكره الشارح بعد رشيدي ( قوله مستقلا به ) أي بالأخذ بلا رفع لقاض وبلا علم من هي تحت يديه مغني ( قوله أو على غيره ) أي وإن لم يكن له به علقة ع ش ( قوله سواء كانت يده ) أي الآخر رشيدي ( قوله كوديع الخ ) أي وبائع اشترى منه عينا وبذلك الثمن فليس له الاخذ بغير إذن مغني ( قوله يمتنع عليه ) أي على المستحق وقوله من غير علمه أي علم الوديع ع ش . ( قوله لأنه فيه إرعابا له الخ ) هذا موجود في غير من ائتمنه المالك أيضا نحو المستعير بل أولى لأنه ضامن بخلاف نحو الوديع فالوجه أنه كالوديع سم ولك أن تمنع كون نحو المستعير غير مؤتمن للمالك ( قوله ومنه يؤخذ ) أي من التعليل ( قوله يشكل عليه ) أي على حديث الإصابة ( قوله فقال ) أي نعيمان له أي لسويبط ( قوله فذهب ) أي نعمان ( قوله وقد يجمع الخ ) وقد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره ( ص ) ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان بعدم بلوغ النهى أو غيره مما ذكر وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز سم ( قوله في القصة الأولى ) أي قصة زيد بن ثابت ( قوله لا ترويع فيه كذلك ) أي لا يحتمل غالبا ( قوله ورواية ابن ماجة الخ ) استئناف بياني ( قوله قال في تكميله ) كذا في أصله بخطه والمشهور تكملته سيد عمر ( قوله وفي نحو الإجازة ) إلى قول المتن وإذا جاز الأخذ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وقياس الخ ( قوله وفي نحو الإجارة الخ ) عبارة المغني وأما المنفعة فالظاهر كما بحثه بعض المتأخرين أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منه بنفسه إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تخليصها بأخذ شئ من ماله فله ذلك بشرطه اه ( قوله من ماله ) أي المؤجر رشيدي ( قوله وقياس ما يأتي الخ ) عبارة النهاية والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس الخ ( قوله أنه قيمة لتلك المنفعة ) أي وقت أخذ ما ظفر به ع ش ( قوله أو يسأل الخ ) بالنصب عطفا على الاقتصار رشيدي قول المتن : ( وجب الرفع ) والرفع تقريب الشئ فمعنى رفع الشئ إلى قاض قربه إليه مغني ( قوله ما دام مريدا الخ ) عبارة المغني وليس المراد بالوجوب تكليف المدعي الرفع حتى يأثم بتركه بل المراد