عبد الرحمن بن قدامه
276
الشرح الكبير
عم فاقر لابنته لم يقبل وان أقر لابن عمه قبل لأنه لا يتهم في أنه يزوي ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه وعلة منع الاقرار التهمة فاختص المنع بموضعها ولنا أنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته فلم يصح بغير رضا بقية ورثته كهبته ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح الاقرار له كالصبي في حق جميع الناس ، وفارق الأجنبي فإن هبته تصح وما ذكره مالك لا يصح فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها فأجيز اعتبارها بمظنتها وهو الإرث ولذلك اعتبر في الوصية والتبرع وغيرهما ( مسألة ) ( إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دونه فيصح ) في قول الجميع لا نعلم فيه مخالفا الا أن الشعبي قال لا يجوز اقراره لها لأنه اقرار لوارث ولنا أنه اقرار بما تحقق سببه وعلم وجوده ولم تعلم البراءة منه فأشبه ما لو كان عليه دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه وكذلك ان اشترى من وارثه شيئا فاقر له بثمن مثله لأن القول قول المقر له في أنه لم يقبض ثمنه وان أقر لامرأته بدين سوى الصداق لم يقبل ( فصل ) فإن أقر لها ثم أبانها ثم تزوجها ومات من مرضه لم يقبل اقراره لها وقال محمد ابن الحسن يقبل لأنها صارت إلى حال لا يتهم فيها فأشبه ما لو أقر لمريض ثم برئ ، ولنا أنه أقر لوارث في مرض الموت