عبد الرحمن بن قدامه
267
الشرح الكبير
ولنا أنه لا يعتبر رضاه في سماع البينة فلا يعتبر حضوره كغيره وإذا قال له من عليه الحق احلف أنك تستحق مطالبتي لم يسمع لأن ذلك طعن في الشهادة وان قال قد عزلك الموكل فاحلف أنه ما عزلك لم يستحلف لأن الدعوى على الموكل واليمين لا تدخلها النيابة ، وان قال أنت تعلم أن موكلك قد عزلك سمعت دعواه وطلب اليمين من الوكيل حلف على نفي العلم لأن الدعوى عليه وان أقام الخصم بينة بالعزل سمعت وانعزل الوكيل ( فصل ) وتقبل شهادة الوكيل على موكله لعدم التهمة لأنه لا يجربها نفعا ولا يدفع بها ضررا