عبد الرحمن بن قدامه
546
الشرح الكبير
لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجوز العجفاء ولا الجداء ، قال احمد رحمه الله هي التي قد يبس ضرعها ، ولأنه أبلغ في الاخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين ( فصل ) وتكره المعيبة الاذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف لما روي علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء قال زهير قلت : لأبي إسحاق ما المقابلة ؟ قال تقطع طرف الاذن قلت : فما المدابرة ؟ قال تقطع من مؤخر الاذن قلت : فما الخرقاء ؟ قال شق الاذن قلت : فما الشرقاء ؟ قال تشق أذنها للسمة رواه أبو داود ، وقال القاضي الخرقاء التي قد انثقبت اذنها والشرقاء التي تشق أذنها ويبقى كالشتاخين وهذا نهي تنزيه ويحصل الاجزاء بها لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق ولا يكاد يوجد سالم