عبد الرحمن بن قدامه
540
الشرح الكبير
ولنا ان الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والآخر القران ولان كل انسان إنما يجزئ عنه نصيبه فلا يضره نية غيره في نصيبه ويجوز ان يقتسموا اللحم لأن القسمة افراز حق وليست بيعا ومنع منه أصحاب الشافعي في وجه ، بناء على أن القسمة بيع وبيع لحم الهدي والأضحية غير جائز . ولنا ان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع أن سنة الهدي والأضحية الاكل منها دليل على تجويز القسمة إذ به يتمكن من الاكل وكذلك الصدقة والهدية . ( فصل ) ولا بأس ان يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بها نص عليه أحمد وقال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق . وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة قال