عبد الرحمن بن قدامه
533
الشرح الكبير
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة رواه أبو داود وابن ماجة ولأنه يجوز ذبح الذكر من سائر بهيمة الأنعام فكذلك من الإبل ، ولان القصد اللحم ولحم الذكر أوفر ولحم الأنثى أرطب فتساويا . قال احمد الخصي أحب إلينا من النعجة لأن لحمه أوفر وأطيب . قال شيخنا والكبش في الأضحية أفضل النعم لأنها أضحية النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن أبي موسى والضأن أفضل من المعز لأنه أطيب لحما ، وقال القاضي جذع الضأن أفضل من ثني المعز لذلك ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " نعم الأضحية الجذع من الضأن " حديث غريب قال شيخنا رحمه الله ويحتمل أن الثني من المعز أفضل من الجذع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تذبحوا الا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن " رواه مسلم ، وهذا يدل على فضل الثني على الجذع لكونه جعل الثني أصلا والجذع بدلا لا ينتقل إليه الا عند عدم الثني .