عبد الرحمن بن قدامه

527

الشرح الكبير

الأولى ، فإن حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحج في غير هذه المسألة ( مسألة ) ( ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل في أحدى الروايتين ) اختارها الخرقي روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان وبه قال مالك والشافعي وإسحاق ( والثانية ) له التحلل بذلك ، وروي نحوه عن ابن مسعود وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى " رواه النسائي ولأنه محصور فيدخل في عموم قوله ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) يحققه ان لفظ الاحصار إنما هو للمرض ونحوه يقال احصره المرض احصارا فهو محصر ، وحصره العدو فهو محصور فيكون اللفظ صريحا