عبد الرحمن بن قدامه
373
الشرح الكبير
( مسألة ) ( ولا جزاء في صيد المدينة وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه ) ليس في صيد المدينة وشجرها جزاء في إحدى الروايتين وهو قول أكثر أهل العلم لأنه موضع يجوز دخوله بغير احرام فلم يجب فيه جزاء كصيد وج ( والثانية ) فيه الجزاء روي ذلك عن ابن أبي ذئب وهو قول الشافعي القديم وابن المنذر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اني أحرم المدينة مثل ما حرم